السيد محمد كاظم المصطفوي
131
القواعد الفقهية
الثالث : لو قتل المسلم بظن أنه الكافر لا دية على القاتل . كما قال المحقق الحلّي رحمه اللَّه : ولو ظنه كافرا فلا دية ، وعليه الكفارة « 1 » وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللَّه : الإنصاف عدم خلوّ الحكم عن إشكال ، إن لم يكن إجماع ، ضرورة معلوميّة أحكام قاعدة عدم بطلان دم المسلم « 2 » .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 287 . ( 2 ) جواهر الكلام : ج 43 ص 410 .